( ويحرم مسه ) أي : المصحف ( بعضو متنجس ) ; لأنه أولى من الحدث قال في الفروع : وكذا
مس ذكر الله بنجس ولا يحرم
مسه ( بعضو طاهر ) إذا كان على ( غيره نجاسة ) ; لأن النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها والحدث يحل جميع البدن ، كما تقدم .
( وتجوز
كتابته لمحدث من غير مس ، ولو لذمي ) ; لأن النهي كما تقدم ورد عن مسه ، وهي ليست مسا ( ويمنع ) الذمي ( من قراءته ) ; لأنه أولى بالمنع من الجنب .
( و ) يمنع الذمي من ( تملكه ) أي : المصحف ( ويمنع المسلم
[ ص: 136 ] من
تمليكه ) أي : المصحف ( له ) أي : للذمي ; لأنه متدين بانتهاكه وإزالة حرمته ، والكافر غير الذمي أولى ( فإن ملكه ) أي : المصحف كافر ( بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه ) لما تقدم ويأتي في البيع ما يملك به الكافر المصحف .