( ويكره لغير أهل الثغر نقل أهله من الذرية والنساء إليه ) أي : إلى
[ ص: 43 ] الثغر : إن كان مخوفا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " ( لا ) تنزلوا المسلمين خيفة البحر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كيف لا أخاف الإثم وهو يعرض ذريته للمشركين ولا يكره نقل أهله ( إلى غير مخوف ) للأمن ( كأهل الثغر ) أي : كإقامة أهل الثغر بأهليهم ، فلا تكره فإنه لا بد لهم من السكنى بأهليهم ، وإلا لخربت الثغور وتعطلت .