( ويجوز
للمسلم والذمي أخذ الأجرة على نسخه ) ; لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة
( ويحرم بيعه ) ولو لمسلم ( ويأتي في كتاب البيع ) موضحا ويأتي أيضا أنه لا يكره
شراؤه استنقاذا .
( و ) يحرم ( توسده ) أي : المصحف ( والوزن به والاتكاء عليه ) ; لأن ذلك ابتذال له ( وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا ) بأن لم يكن في كتب العلم قرآن ( كره )
توسدها والوزن بها والاتكاء عليها ( وإن خاف عليها ) سرقة ( فلا بأس ) أن يتوسدها للحاجة .
( ولا يكره نقط المصحف و ) لا ( شكله ) بل قال العلماء : يستحب نقطه وشكله ، صيانة عن اللحن فيه والتصحيف ، وأما كراهة
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي النقط فللخوف من التغيير فيه وقد أمن ذلك اليوم ولا يمنع ذلك كونه محدثا فإنه من المحدثات الحسنة كنظائره ، مثل تصنيف العلم وبناء المدارس ونحوها قاله
النووي في التبيان .
( و ) لا
( كتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعدد الآيات والأحزاب ونحوها ) لعدم النهي عنه .