( فصل ، ويجوز
تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا ، وقتلهم وهم غارون ) أي : مغرورون .
( ولو قتل فيه ) أي : في
[ ص: 48 ] التبييت ( من لا يجوز قتله من امرأة وصبي وغيرهما ) كمجنون وشيخ فان ، إذا لم يقصدوا لحديث
الصعب بن جثامة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20365سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ؟ فقال : هم منهم } متفق عليه ( وكذا قتلهم ) أي : الكفار ( في مطمورة إذا لم يقصدهم ) أي : النساء والصبيان ونحوهم .