كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل ، ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا ، وقتلهم وهم غارون ) أي : مغرورون .

( ولو قتل فيه ) أي : في [ ص: 48 ] التبييت ( من لا يجوز قتله من امرأة وصبي وغيرهما ) كمجنون وشيخ فان ، إذا لم يقصدوا لحديث الصعب بن جثامة قال : { سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ؟ فقال : هم منهم } متفق عليه ( وكذا قتلهم ) أي : الكفار ( في مطمورة إذا لم يقصدهم ) أي : النساء والصبيان ونحوهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية