( ولا يجوز
إحراق نحلهم ) بالمهملة ( ولا تغريقه ) لما روى
مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة بأشياء قال {
: إذا غزوت ، فلا تحرق نحلا ، ولا تغرقه } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قال
nindex.php?page=showalam&ids=293ليزيد بن أبي سفيان نحوه ; ولأن قتله فساد ، فيدخل في عموم قوله تعالى {
: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها } الآية ; ولأنه حيوان ذو روح فلم يجز إهلاكه ليغيظهم ، كنسائهم .