كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز أخذ العسل وأكله ) ; لأنه مباح ( و ) يجوز ( أخذ شهده كله ، بحيث لا يترك للنحل شيئا فيه ) ; لأن الشهد من الطعام المباح ، وهلاك النحل بأخذ جميعه يحصل ضمنا غير مقصود فأشبه قتل النساء والذراري في البيات ( والأولى أن يترك له ) أي : للنحل ( شيئا ) من الشهد ليبقى به .

التالي السابق


الخدمات العلمية