كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكذا يجوز رميهم ) أي : الكفار ( بالنار ، والحيات ، والعقارب في كفات المجانيق ، ويجوز تدخينهم في المطامير ، وفتح الماء لغرقهم ، وفتح حصونهم وعامرهم ) أي : هدمها عليهم ; لأنه في معنى التبييت ( فإذا قدر عليهم لم يجز تحريقهم ) لحديث { إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة } ولقوله صلى الله عليه وسلم { فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار } رواه أبو داود وكان أبو بكر يأمر بتحريق أهل الردة بالنار وفعله خالد بن الوليد بأمره .

التالي السابق


الخدمات العلمية