( وكذا يجوز
رميهم ) أي : الكفار ( بالنار ، والحيات ، والعقارب في كفات المجانيق ، ويجوز تدخينهم في المطامير ، وفتح الماء لغرقهم ، وفتح حصونهم وعامرهم ) أي : هدمها عليهم ; لأنه في معنى التبييت (
فإذا قدر عليهم لم يجز تحريقهم ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23546إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة } ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23798فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار } رواه
أبو داود وكان
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر يأمر بتحريق أهل الردة بالنار وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد بأمره .