( فصل
ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام ) ، فيرى فيه رأيه : ; لأن الخيرة في أمر الأسير إليه ( إلا أن يمتنع ) الأسير ( من المسير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره أو يهرب منه أو يخاف هربه ، أو يخاف منه أو يقاتله ، أو كان مريضا أو مرض معه ) أو كان جريحا فله قتله ; لأن تركه حيا ضرر على المسلمين ، وتقوية للكفار ، وكجريحهم إذا لم يأسره ( ويحرم عليه
قتل أسير غيره قبل أن يأتي الإمام ) ليرى فيه رأيه ; لأنه افتيات على الإمام ( إلا أن يصير ) الأسير ( في حالة يجوز فيها قتله لمن أسره ) بأن يمتنع من المسير ، ولا يمكن إكراهه بضرب أو غيره أو بهرب ونحوه مما مر ( فإن قتل أسيره ، أو ) قتل ( أسير غيره
[ ص: 52 ] قبل ذلك ) أي : قبل أن يصير في حالة يجوز فيها قتله وكان الأسير ( المقتول رجلا فقد أساء ) القاتل لافتياته على الإمام .
( ولا شيء عليه ) أي : القاتل نص عليه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أسر
أمية بن خلف وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يوم
بدر فرآهما
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فاستصرخ
الأنصار عليهما ، حتى قتلوهما ، ولم يغرموا شيئا ; ولأنه أتلف ما ليس بمال .
( وإن كان ) الأسير ( صغيرا أو امرأة ) ، ولو راهبة ( عاقبه ) أي : القاتل ( الأمير ) لافتياته ( وغرمه قيمة غنيمة ; لأنه صار رقيقا بنفس السبي ) بخلاف الحر المقاتل .