(
ومن أسر فادعى أنه كان مسلما لم يقبل قوله إلا ببينة ) ; لأنه خلاف الظاهر ( فإن شهد له ) أي : للأسير رجل .
( واحد وحلف معه ، خلى سبيله ) فيثبت بما يثبت به المال كالعتق والكتابة والتدبير واستدل الأصحاب بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3845قال يوم بدر لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدي أو يضرب عنقه فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : إلا سهيل ابن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إلا سهيل ابن بيضاء فقبل شهادة عبد الله وحده } قلت : هذا يقتضي أن يكون كهلال رمضان فيقبل فيه خبر عدل واحد إذ لم يذكر في الخبر تحليف .