كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويخير الأمير تخيير مصلحة واجتهاد ) في الأصلح ( لا تخيير شهوة في الأسرى الأحرار المقاتلين والجاسوس - ، ويأتي - بين قتل ) لعموم قوله تعالى { فاقتلوا المشركين } ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم { قتل رجال قريظة وهم بين الستمائة والسبعمائة } و { قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وفيه تقول أخته

ما كان ضرك لو مننت فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو سمعته ما قتلته
} ( واسترقاق ) لقول أبي هريرة { لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 53 ] سمعته يقول : هم أشد أمتي على الدجال ، وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هذه صدقات قومنا ، قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل } متفق عليه .

; ولأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية ، فبالرق أولى ; لأنه أبلغ في صغارهم ( ومن ) لقوله تعالى { فإما منا بعد وإما فداء } ; ولأن { النبي صلى الله عليه وسلم من على أبي عزة الشاعر ، يوم بدر وعلى أبي العاص بن الربيع وعلى ثمامة بن أثال } .

( وفداء بمسلم ) للآية ولما روى عمران بن حصين { أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل } رواه أحمد والترمذي وصححه ( أو ) فداء ( بمال ) للآية ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم { فادى أهل بدر بالمال } ( فما فعله ) الأمير من هذه الأربعة تعين ولم يكن لأحد نقضه .

( ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين ) ; لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر فلم يجز له ما فيه الحظ كولي اليتيم ; لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى فإن منهم من له نخوة ونكاية في المسلمين فقتله أصلح ، ومنهم الضعيف ذو المال الكثير ففداؤه أصلح ومنهم حسن الرأي في المسلمين يرجى إسلامه ، فالمن عليه أولى ، ومن ينتفع بخدمته ويؤمن شره ، استرقاقه أصلح ( فمتى رأى المصلحة في خصلة لم يجز اختيار غيرها ) لما سبق .

( ومتى رأى قتله ضرب عنقه بالسيف ) لقوله تعالى { فضرب الرقاب } ( ولا يجوز التمثيل به ، ولا التعذيب ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة { ولا تعذبوا ولا تمثلوا } ( وإن تردد رأيه ونظره ) في الأسرى ( فالقتل أولى ) لكفاية الشر .

التالي السابق


الخدمات العلمية