( وإن
سأل الأسارى من أهل الكتاب ) أو المجوس ( تخليتهم على إعطاء الجزية لم يجز ) ذلك ( في نسائهم
[ ص: 54 ] وصبيانهم ) ; لأنهم صاروا أرقاء بنفس السبي .
( ويجوز في الرجال ) ولا تجب إجابتهم إليه ; لأنهم صاروا في يد المسلمين بغير أمان ( ولا يجوز التخيير الثابت فيهم ) بمجرد بذل المال قبل إجابتهم لعدم لزومها لما سبق .