( و ) منه ( مسخن بطاهر ) كالحطب نصا لعموم الرخصة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناد صحيح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ; لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه قاله في المبدع ، قال : ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعيم به .