( وإن أسلموا ) أي : الأسرى الأحرار المقاتلون ( تعين رقهم في الحال ، وزال التخيير ) فيهم ( وصار حكمهم حكم النساء وعليه الأكثر ) نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31391لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث } وهذا مسلم ; ولأنه أسير يحرم قتله ، فيجوز استرقاقه فصار رقيقا كالمرأة .
( وقيل : يحرم القتل ويخير ) فيهم الأمير ( بين رق ، ومن ، وفداء ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وجمع ) منهم
الشارح وصاحب البلغة وقدمه في الفروع وجزم به في الكافي قال في التنقيح : وهو المذهب ا هـ ; لأنه جاز ذلك في حال كفره ففي إسلامه أولى ( فيجوز الفداء ليخلص من الرق ) وله أن يمن عليه لما سبق .
( ويحرم رده ) أي : الأسير المسلم ( إلى الكفار قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق )
والشارح ( إلا أن يكون له ) أي : الأسير المسلم ( من يمنعه ) من الكفار ( من عشيرة ونحوها ) ، فلا يمنع رده لأمنه .