كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومتى صار لنا رقيقا محكوما بكفره من ذكر وأنثى ) وخنثى ( وبالغ وصغير ) مميز أو دونه ( حرم مفاداته بمال وبيعه لكافر ذمي و ) كافر ( غيره ) أي : غير ذمي كمستأمن ومعاهد ( ولم يصح ) بيعه لهم قال أحمد : ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون قال وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام ا هـ ولأن فيه تفويتا للإسلام الذي يظهر وجوده إذا بقي مخالطا للمسلمين ، بخلاف ما إذا كان رقيقا لكافر .

( وتجوز مفاداته ) أي : المسترق منهم ( بمسلم ) لدعاء الحاجة لتخليص المسلم ( ويفدى الأسير المسلم من بيت المال ) لما روى سعيد بإسناده عن حبان بن أبي جبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم } ; ولأنه موضوع لمصالح المسلمين وهذا من أهمها .

( وإن تعذر ) فداؤه من بيت المال لمنع أو نحوه ( فمن مال المسلمين ) فهو فرض كفاية لحديث { أطعموا الجائع وعودوا المريض ، وفكوا العاني } .

التالي السابق


الخدمات العلمية