( ومتى
صار لنا رقيقا محكوما بكفره من ذكر وأنثى ) وخنثى ( وبالغ وصغير ) مميز أو دونه ( حرم مفاداته بمال وبيعه لكافر ذمي و ) كافر ( غيره ) أي : غير ذمي كمستأمن ومعاهد ( ولم يصح ) بيعه لهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون قال وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل
الشام ا هـ ولأن فيه تفويتا للإسلام الذي يظهر وجوده إذا بقي مخالطا للمسلمين ، بخلاف ما إذا كان رقيقا لكافر .
( وتجوز
مفاداته ) أي : المسترق منهم ( بمسلم ) لدعاء الحاجة لتخليص المسلم
( ويفدى الأسير المسلم من بيت المال ) لما روى
سعيد بإسناده عن
حبان بن أبي جبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11941إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم } ; ولأنه موضوع لمصالح المسلمين وهذا من أهمها .
( وإن
تعذر ) فداؤه من بيت المال لمنع أو نحوه ( فمن مال المسلمين ) فهو فرض كفاية لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1129أطعموا الجائع وعودوا المريض ، وفكوا العاني } .