( وليس للإمام
قتل من حكم حاكم برقه ) ; لأن القتل أشد من الرق وفيه إتلاف الغنيمة على الغانمين وكما لو حكم الإمام برق إنسان ليس له قتله بعد .
( ولا
رق من حكم بقتله ) أي : ليس للإمام رق من حكم حاكم بقتله ; لأنه قد يكون ممن يخاف من بقائه النكاية في المسلمين ودخول الضرر عليهم ( ولا رق ولا قتل من حكم بفدائه ) أي : ليس للإمام أن يسترق ، ولا أن يقتل
من حكم حاكم بفدائه ; لأنه ليس له ذلك فيمن حكم هو بفدائه ; لأن القتل والرق أشد من الفداء ، ويكون نقضا للحكم بعد لزومه .
( وله ) أي : الإمام ( المن على الثلاثة المذكورين ) أي : من حكم بقتله ورقه ومفاداته ; لأن المن أخف من الثلاثة فإذا رآه الإمام مصلحة جاز له فعله ; لأنه أتم نظرا ، وكما لو رآه ابتداء ( وله ) أي :
للإمام ( قبول الفداء ممن حكم ) هو أو غيره ( بقتله أو رقه ) ; لأنه أخف منهما ; ولأنه نقض للحكم برضا المحكوم له ; ولأنهما حق الإمام فإذا رضي بتركهما إلى غيرهما جاز .
( ومتى
حكم ) إمام وغيره ( برق أو فداء ثم أسلم ) محكوم عليه ( فحكمه بحاله لا ينقض ) لوقوعه لازما .