( ولو
اشتراه ) أي : الأسير ( أحد من أهل دار الحرب ثم [ ص: 56 ] أطلقه وأخرجه إلى دار الإسلام فله ) أي : المشتري ( الرجوع عليه بما اشتراه ) أي : ببدله ، إن كان دفعه عنه ( بنية الرجوع ) على الأسير ( إذا كان ) الأسير ( حرا أذن ) الأسير ( في ذلك أو لم يأذن ) لما روى
سعيد بإسناده عن
الشعبي قال " أغار أهل
ماه وأهل
جلولاء على
العرب فأصابوا سبايا من سبايا
العرب فكتب
السائب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه ، فهو أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما انقسم ، فلا سبيل إليه وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رءوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى " ; ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار فإذا أناب عنه غيره في ذلك كان له الرجوع ، كما لو أدى عنه دينا واجبا عليه فإن لم ينو الرجوع لم يرجع ; لأنه متبرع ( ويأتي ) ذلك ( في الباب بعده ) .