كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يحرم التفريق بينهما ) أي : الزوجين ( في القسمة ، و ) لا في ( البيع ) لعدم ورود الشرع به ( وإن سبيت المرأة وحدها ) أي : دون زوجها ( انفسخ نكاحها وحلت لسابيها ) لحديث أبي سعيد الخدري قال { أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل : والمحصنات الآية } رواه الترمذي وحسنه والمراد : تحل لسابيها بعد الاستبراء ، لما سيأتي في بابه .

( وإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ ) نكاحه ; لأنه لا نص فيه ولا يقتضيه القياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية