( ولا يحرم
التفريق بينهما ) أي : الزوجين ( في القسمة ، و ) لا في ( البيع ) لعدم ورود الشرع به ( وإن سبيت المرأة وحدها ) أي : دون زوجها ( انفسخ نكاحها وحلت لسابيها ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1080أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل : والمحصنات الآية } رواه
الترمذي وحسنه والمراد : تحل لسابيها بعد الاستبراء ، لما سيأتي في بابه .
( وإن
سبي الرجل وحده لم ينفسخ ) نكاحه ; لأنه لا نص فيه ولا يقتضيه القياس .