فصل ( ويحرم
ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم ببيع ولا غيره ) من قسمة وهبة ونحوهما ( ولو رضوا به ) ; لأنهم قد يرضون بما فيه ضررهم ، ثم يتغير قلبهم ، فيندمون ( أو كان بعد البلوغ ) لعموم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب قال سمعت
[ ص: 58 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36890من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة } رواه
الترمذي وقال حسن غريب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43085وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين ، فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعل غلامك ، فأخبرته ، فقال رده رده } رواه
الترمذي وقال حسن غريب وقيس على ذلك كل ذي رحم محرم ( إلا بعتق ) ، فيجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر ( أو افتداء أسير ) مسلم بكافر ( أو بيع فيما إذا ملك أختين ونحوهما على ما يأتي ) في كتاب النكاح فإنه إذا وطئ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى حتى يحرم الموطوءة ، فيجوز التفريق بينهما بالبيع ، أو الهبة ، ونحوهما للضرورة .