( وإن
استأجر أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة ) كسائر أراضي الحرب ( ومنافعها للمستأجر ) إلى قضاء مدة الإجارة ; لأنها مال مسلم معصوم .
( وإذا
أسلم رقيق الحربي وخرج إلينا ) أي : إلى جيش المسلمين ( فهو حر ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25984كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاءوا مواليهم } رواه
سعيد ولا ولاء عليه لأحد كما يعلم من كلامه في الاختيارات في العتق .