عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الجهاد
فصل لا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
59
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
أسر ) عبد خرج إلينا مسلما ( سيده ) الكافر ( أو غيره ) لا من الكفار
( وأولاده ) أي : أولاد سيده ( وخرج إلينا فهو حر ولهذا لا نرده في هدنة ) قاله في الترغيب وغيره لما روى
الشعبي
عن رجل من
ثقيف
قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25856
سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا
nindex.php?page=showalam&ids=130
أبا بكرة
وكان عبدا لنا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر
ثقيفا
فأسلم فأبى أن يرده علينا . وقال : هو طليق الله ، ثم طليق رسوله ، فلم يرده علينا
} ( والمال له والسبي ) من سيده وأولاده وغيرهم ( رقيقه ) لاستيلائه عليه فانظر رحمك الله إلى عز الطاعة وذل المعصية .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث