عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الجهاد
فصل لا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
60
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
أسلم ) عبد ( وأقام بدار الحرب ) مسلما
( فهو على رقه ولو )
لحق العبد بنا ، ثم ( جاء مولاه بعده
لم يرد إليه ) ; لأنه صار حرا للحوقه بنا
( ولو جاء ) السيد ( قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما
فهو لسيده ) لحديث
أبي سعيد الأعسم
قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25969
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين قضى : أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده : أنه حر فإن خرج سيده بعد لم يرد عليه وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ، ثم خرج العبد رد على سيده
} رواه
سعيد
; ولأنه بإسلامه عصم ماله والعبد من جملته .
( وإن
خرج إلينا عبد بأمان
) فهو حر ( أو نزل ) إلينا عبد من حصن فهو حر نص
[
ص:
60 ]
عليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث