( وإن
نزلوا على حكم رجل منهم ) لم يجز لعدم نفوذ حكمه ( أو جعلوا التعيين إليهم لم يجز ) ; لأنهم ربما اختاروا غير الأصلح (
وإن مات من اتفقوا عليه ، ثم اتفقوا على غيره ممن يصلح قام مقامه ) كما لو عينوه ابتداء .
( وإن
لم يتفقوا ) مع الإمام ( وطلبوا حكما لا يصلح ردوا إلى مأمنهم وكانوا على الحصار حتى يتفقوا ) مع الإمام على من يصلح لذلك ( وكذلك
إن رضوا باثنين ) ينزلون على حكمهما ( فمات أحدهما فاتفقوا على من يقوم مقامه جاز ) حيث كان أهلا ( وإلا ردوا إلى مأمنهم ) حتى يتفقوا على غيره ممن يصلح .
( وكذلك
إن رضوا بتحكيم من لا تجتمع الشرائط فيه ووافقهم الإمام عليه ) لعدم علمه بأنه لا يصلح ( ثم بان أنه لا يصلح ) لفقد شيء من الشروط السابقة ( لم يحكم ، ويردون إلى مأمنهم كما كانوا ) حتى يتفقوا على من يصلح .
( ولا يحكم ) من نزلوا على حكمه ( إلا بما فيه حظ للمسلمين ) ; لأنه نائب الإمام ، فقام مقامه في اختيار الأحظ كهو في الأسرى ، وحينئذ يلزمه ذلك ، وحكمه لازم ( من القتل والسبي ) ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا حكم في
بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم {
لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة } ( والفداء ) لما سبق ( فإن حكم بالمن على غير الذرية لزم قبوله ) ; لأنه نائب الإمام فكان له المن كهو وظاهره : ولو أباه الإمام .
( وإن حكم بقتل أو سبي لزم قبوله ) لما تقدم في قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد على
بني قريظة .