( وإن
سألوه ) أي : أهل الحصن ( أن ينزلهم على حكم الله ) تعالى ( لزمه أن ينزلهم ويخير فيهم كالأسرى ) ; لأن ذلك هو الحكم بحسب اجتهاده لهم لكن في حديث
بريدة الذي أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم مرفوعا وغيرهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39450وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم أم لا } وأجاب عنه
النووي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بأن المراد : أنه لا يأمن أن ينزل وحي عليه صلى الله عليه وسلم بخلاف ما حكم به وهذا الحكم منتف بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال في الواضح : يكره .
وقال في المبهج : لا ينزلهم ; لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم يرضوا به وعلى الأول : فيخير ( بين القتل ، والرق ، والمن ، والفداء ) لما تقدم في الإمام ( ويكره
نقل رأس ) كافر من بلد إلى بلد .
( ورميه بمنجنيق بلا مصلحة ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أنه قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق برأس
بنان البطريق فأنكر ذلك ، فقال : يا خليفة رسول الله ، فإنهم يفعلون ذلك بنا قال فأذن
بفارس والروم لا يحمل إلي رأس إنما يكفي الكتاب والخبر " قال
الشيخ تقي الدين : وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ، ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها فأما إن كان في التمثيل السائغ دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع ولم تكن القصة في
أحد كذلك فلهذا كان الصبر أفضل .
( ويحرم
أخذه ) أي : الأمير ( مالا ليدفعه ) أي : الرأس ( إليهم ) أي : إلى الكفار لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2722أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم } وضعفه
عبد الحق وابن القطان ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13263ادفعوا إليهم جيفته فإنه خبيث الجيفة ، خبيث الدية } فلم يقبل منهم شيئا وله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل " فخلى بينهم وبينه " .