( و ) يمنع ( مكاتبا بأخبارنا وراميا بيننا العداوة ، وساعيا بالفساد ، ومعروفا بنفاق وزندقة ) ; لأن هؤلاء مضرة على المسلمين ، فلزم منعهم إزالة للضرر
( و ) يمنع ( نساء ) للافتتان بهن ، مع أنهن لسن من أهل القتال ، لاستيلاء الخور والجبن عليهن ; ولأنه لا يؤمن ظفر العدو بهن ، فيستحلون منهن ما حرم الله تعالى قال بعضهم : ( إلا
[ ص: 63 ] امرأة الأمير لحاجته ) لفعله صلى الله عليه وسلم .
( و ) إلا امرأة ( طاعنة في السن لمصلحة فقط كسقي الماء ومعالجة الجرحى ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29111كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء ونخدمهم ، ونرد الجرحى ، والقتلى إلى المدينة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس معناه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ; ولأن الرجال يشتغلون بالحرب عن ذلك ، فيكون معونة للمسلمين وتوفيرا في المقاتلة .