( ويحرم أن يستعين ) مسلم ( بأهل الأهواء ) كالرافضة ( في شيء من أمور المسلمين من غزو ، وعمالة ، وكتابة ، وغير ذلك ) ; لأنه أعظم ضررا ، لكونهم دعاة ، بخلاف
اليهود والنصارى ( ويسن أن يخرج ) الإمام ( بهم ) أي : بالجيش يوم الخميس لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25978 : قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في السفر إلا يوم الخميس } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعن
صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14971اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار } رواه
الترمذي وحسنه .
( ويرفق بهم في السير بحيث يقدر عليه
[ ص: 64 ] الضعيف ولا يشق على القوي ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
أمير القوم أقطعهم } أي : أقلهم سيرا ولئلا ينقطع منهم أحد أو يشق عليهم ( فإن دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز ) {
; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جد حين بلغه قول عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل ليشتغل الناس عن الخوض فيه } .