( وتكره
تحليته [ ص: 137 ] بذهب أو فضة نصا ) لتضييق النقدين ( ويحرم في كتب العلم ) أن تحلى
( ويباح تطييبه ) أي : المصحف ( وجعله على كرسي و ) يباح ( كسيه الحرير ) نقله الجماعة ; لأن قدر ذلك يسير .
( وقال )
أبو الحسن علي بن محمد الزاغوني : (
يحرم كتبه بذهب ) ; لأنه من زخرفة المصاحف ( ويؤمر بحكه ، فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب يزكيه إن بلغ نصابا ، وله حكه وأخذه ( واستفتاح الفأل فيه ) أي : المصحف ( فعله )
nindex.php?page=showalam&ids=12998أبو عبد الله عبيد الله بن بطة بفتح الباء ( ولم يره
الشيخ وغيره ) ونقل عن
ابن العربي أنه يحرم ، وحكاه
القرافي الطرطوسي المالكي وظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الكراهة .