فصل ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ( ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام ) وتقدم موضحا ( ويجوز
أن يبذل ) الإمام أو الأمير ( جعلا لمن يعمل ما فيه غناء ) بفتح الغين والمد ، أي : كفاية أو نفع ( كمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين ، كطريق سهل أو ما فيه مفازة أو قلعة يفتحها أو مال يأخذه ، أو عدو يغير عليه ، أو ثغرة يدخل منها ، و ) يجعله ( لمن ينقب نقبا أو يصعد هذا المكان ، أو ) يجعل ( لمن جاء بكذا من الغنيمة ) شيئا ( من الذي جاء به ونحوه ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم
وأبا بكر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13345استأجرا في الهجرة من دلهم على الطريق } ; ولأنه من المصالح أشبه أجرة الوكيل .
( ويستحق الجعل بفعل ما جعل له ) الجعل ( فيه ) كسائر الجعالات ( مسلما كان ) المجاعل ( أو كافرا ، من الجيش أو غيره بشرط أن لا يجاوز ) الجعل ( ثلث الغنيمة بعد الخمس ، في هذا وفي النفل كله ) ; لأنه أكثر ما جعله صلى الله عليه وسلم للسرية ( ، ويأتي في الباب بعده ، وله ) أي : الأمير ( إعطاء ذلك ) العطاء لمن عمل ما فيه غناء ( ولو بغير شرط ) تقوية لقلوبهم على فعل ما فيه المصلحة .
( ويجب أن يكون الجعل معلوما إن كان من بيت المال ) كالجعل في المسابقة والضالة وغيرهما ( وإن كان )
الجعل ( من مال الكفار جاز ) أن يكون ( مجهولا ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم {
جعل للسرية الثلث والربع مما غنموا وللقاتل سلب المقتول } وهو مجهول ; لأن الغنيمة كلها مجهولة ; ولأنه مما تدعو الحاجة إليه .
( وهو ) أي : الجعل من مال الكفار ( له ) أي : للمجاعل ( إذا فتح ) الحصن له ذلك من غنيمته ( فإن احتيج إلى ) جعل ( أكثر من الثلث لمصلحة ، مثل أن لا تنهض السرية ولا ترضى بدون النصف وهو محتاج إليها ، جعله من مال المصالح ) أي : من
مال الفيء المعد للمصالح ليحصل الغرض مع عدم مخالفة النص .