كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية فله قيمتها ) إن رضي بها ; لأن تسليمها متعذر لدخولها تحت الصلح ، وحينئذ تتعين قيمتها ; لأنها بدلها فإن شرط في الصلح تسلمهم عينها لزم تسليم عينها لما فيه من الوفاء بالشرط ( فإن أبى إلا الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح ) لتعذر إمضائه ; لأن حق صاحب الجعل سابق ولم يمكن الجمع بينهما فعلى هذا : لصاحب القلعة أن يحصنها كما كانت من غير زيادة وظاهر ما نقله ابن هانئ أنها له لسبق حقه ولرب الحصن القيمة ( وإن بذلوها ) أي : الجارية ( مجانا لزم أخذها ودفعها إليه وكذا لو بذلوها بالقيمة كما في المبدع نقلا عن الأصحاب ; لأنه أمكن إيصال حقه إليه من غير ضرر قال في الفروع : والمراد غير حرة الأصل وإلا ) وجبت ( قيمتها ) ; لأن حرة الأصل غير مملوكة ; لأن الصلح جرى عليها ، فلا تملك كالذمية ، ولم يجز تسليمها كالمسلمة بخلاف الأمة ، فيأخذها ; لأنها مال كما لو شرط دابة أو متاعا هذا معنى كلام المجد ، كما حكاه عنه في المبدع قال : وفيه نظر ; لأن الجارية لولا عقد الصلح ، لكانت أمة وجاز تسليمها إليه فإذا رضي أهل الحصن بإخراجها من الصلح بتسليمها إليه فتكون غنيمة للمسلمين وتصير رقيقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية