( وكل موضع أوجبنا القيمة ولم يغنم ) الجيش ( شيئا ) فإنها تعطى من بيت المال ; لأنه مال المصالح ( وله ) أي :
للإمام أو الأمير ( أن ينفل ) من النفل ، وهو الزيادة على السهم المستحق ومنه نفل الصلاة ( في البداءة : الربع ، فأقل بعد الخمس ، وفي الرجعة : الثلث فأقل بعده ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة الفهري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25877شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في [ ص: 68 ] البداءة ، والثلث في الرجعة } رواه
أبو داود وعن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت مرفوعا نحوه رواه
الترمذي وقال حسن غريب وإنما زيد في الرجعة على البداءة لمشقة الرجعة ; لأن الجيش في البداءة ردء للسرية بخلاف الرجعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنهم يشتاقون إلى أهليهم ، فهذا أكثر مشقة ولا يعدل شيء عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الخروج في السرية مع غلبة السلامة ; لأنه أنكى للعدو .