كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وذلك أنه ينبغي للإمام إذا غزا غزاة أن يبعث سرية أمامه تغير ، وإذا رجعت بعث ) سرية ( أخرى خلفه ) تغير ( فما أتت به ) السرية ( أخرج خمسه ) لقوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء } الآية ولحديث معن بن يزيد مرفوعا { لا نفل إلا بعد الخمس } رواه أبو داود ( وأعطى السرية ما جعل لها ) من ربع فأقل ، أو ثلث فأقل ولا تجوز الزيادة على الثلث نص عليه .

( وقسم الباقي في الجيش ، والسرية معا ) ; لأنها وصلت إلى ذلك بقوة الجيش ( ولا تستحقه السرية إلا بشرط ) فإن لم يشترط لها شيئا لم تستحق سوى المقاسمة كأحاد الجيش ، لكن للأمير إعطاؤها ذلك بلا شرط ( فإن شرط الإمام لهم أكثر من ذلك ) أي : من الثلث في الرجعة أو الربع في البداءة ( ردوا إليه ) أي : إلى الثلث أو الربع ، ولم يستحقوا الزائد لمخالفة النص .

التالي السابق


الخدمات العلمية