( ويحرم أن يكتب القرآن و ) أن يكتب ( ذكر الله بشيء نجس أو عليه ) أي : على شيء نجس ( أو فيه ) أي : في شيء نجس ( فإن كتبا ) أي : القرآن وذكر الله ( به ) أي : بالنجس ( أو عليه أو فيه أو تنجس وجب ) عليه غسله ذكره في ; الفنون .
وقال فقد جاز ( غسله ) وتحريقه ، لنوع صيانة ( وقال )
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ( في الفنون : إن قصد بكتبه بنجس إهانته فالواجب قتله انتهى ) ، .