( ويباح للرجل المسلم الشجاع طلبها ابتداء ) ; لأنه غالب بحكم الظاهر ( ولا يستحب ) له ذلك ; لأنه لا يأمن أن يقتل فتنكسر قلوب المسلمين ( فإن
شرط الكافر ) المبارز ( أن لا يقاتله غير الخارج إليه أو كان هو العادة لزمه ) الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم } والعادة بمنزلة الشرط ( ويجوز رميه وقتله قبل المبارزة ) ; لأنه كافر ، لا عهد له ، ولا أمان فأبيح قتله كغيره ( إلا أن تكون العادة جارية بينهم ) أي : بين المسلمين وأهل الحرب ( أن من يخرج يطلب المبارزة لا يعرض له ، فيجري ذلك مجرى الشرط ) ويعمل بالعادة .
( وإن
انهزم المسلم ) تاركا للقتال ( أو أثخن ) المسلم ( بالجراح جاز لكل مسلم الدفع عنه والرمي ) أي : رمي الكافر وقتله ; لأن المسلم إذا صار إلى هذا الحال ، فقد انقضى قتاله ، وزال الأمان ، وزال القتال ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا أعانا
nindex.php?page=showalam&ids=136عبيدة بن الحارث على قتل شيبة حين أثخن
nindex.php?page=showalam&ids=136عبيدة وإن أعان الكفار صاحبهم فعلى المسلمين أن يعينوا صاحبهم ويقاتلوا من أعان عليه ، لا المبارز ; لأنه ليس بسبب من جهته .