(
وتجوز الخدعة ) بفتح الخاء والدال ، وهي الاسم من الخداع أي : إرادة المكروه به من حيث لا يعلم كالخديعة ( في الحرب للمبارز وغيره ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14067الحرب خدعة } وروي أن
عمرو بن عبد ود لما بارز
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما برزت لأقاتل اثنين ، فالتفت
عمرو فوثب علي فضربه فقال
عمرو خدعتني فقال : الحرب خدعة .
( وإن
قتله ) أي : الكافر المبارز ( المسلم أو أثخنه فله سلبه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وسمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37018من قتل قتيلا فله سلبه } .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33527وله عليه بينة } متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=104097قال يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه فقتل nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم } رواه
أبو داود وظاهره : ولو كانت المبارزة بغير إذن
[ ص: 71 ] وقطع به في المغني ، لعموم الأدلة وفي الإرشاد : .