وإن
بارز بغير إذن الإمام ، فلا يستحق السلب وجزم به ناظم المفردات ( غير مخموس ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26661قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب } رواه
أبو داود ( وهو ) أي :
السلب ( من أصل الغنيمة ، لا من خمس الخمس ) ; لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتسبه من الخمس ; ولأن سببه لا يفتقر إلى اجتهاد ، فلم يكن من خمس الخمس كسهم الفارس .
( ولو )
كان القاتل للكافر ( عبدا بإذن سيده ، أو ) كان ( امرأة أو كافرا بإذن ) الإمام ( أو صبيا ) لعموم ما سبق ، .