كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن بارز بغير إذن الإمام ، فلا يستحق السلب وجزم به ناظم المفردات ( غير مخموس ) لما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب } رواه أبو داود ( وهو ) أي : السلب ( من أصل الغنيمة ، لا من خمس الخمس ) ; لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتسبه من الخمس ; ولأن سببه لا يفتقر إلى اجتهاد ، فلم يكن من خمس الخمس كسهم الفارس .

( ولو ) كان القاتل للكافر ( عبدا بإذن سيده ، أو ) كان ( امرأة أو كافرا بإذن ) الإمام ( أو صبيا ) لعموم ما سبق ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية