( وإن
كانت الحرب قائمة فانهزم أحدهم متحيزا ) إلى فئة ، أو متحرفا لقتال ( فقتله إنسان فله سلبه ) ذكره في البلغة والترغيب (
ويشترط في استحقاق سلبه ) أي : المقتول ( أن يكون غير مثخن ، أي : موهن بالجراح ) لما تقدم في قضية
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=151ومعاذ بن عمرو بن الجموح [ ص: 72 ]
( وإن قطع أربعة ) إنسان ( ثم قتله آخر أو ضربه اثنان وكانت ضربة أحدهما أبلغ فسلبه للقاطع ) لا ربعته ( وللذي ضربته أبلغ ) ; لأنه كفى المسلمين شره .
( وإن
قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشرك بين اثنين في سلب ; ولأنه إنما يستحق بالتغرير في قتله ولا يحصل بالاشتراك .
( وإن
أسره فقتله الإمام أو استحياه ) أي : أبقاه حيا رقيقا ، أو بفداء أو من ( فسلبه ورقه إن رق وفداؤه إن فدي : غنيمة ) ; لأن الذي أسره لم يقتله ; ولأنه قد أسر المسلمون يوم
بدر أسرى ، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم واستبقى منهم ولم ينقل أنه أعطى أحدا ممن أسرهم سلبا ولا فداء .
( وإن
قطع يده أو رجله ، وقتله آخر فسلبه للقاتل ) ; لأن الأول لم يثخنه .
( وإن
قطع ) واحد ( يده ورجله أو قطع يديه أو رجليه ، ثم قتله آخر فسلبه غنيمة ) ; لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله ولم يستحقه القاتل ; لأنه مثخن بالجراح .