(
ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير ) ; لأنه أعرف بالحرب وأمره موكول إليه ; ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا
[ ص: 73 ] بإذنه فالغزو أولى ( إلا أن يفجأهم ) أي : يطلع عليهم بغتة ( عدو يخافون كلبه ) بفتح الكاف واللام ، أي : شره ، وأذاه ( بالتوقف على الإذن ) ; لأن الحاجة تدعو إليه لما في التأخير من الضرر ، وحينئذ لا يجوز التخلف لأحد إلا من يحتاج إلى تخلفه ، لحفظ المكان والأهل ، والمال ، ومن لا قوة له على الخروج ، ومن يمنعه الإمام ( أو ) يجدون ( فرصة يخافون فوتها ) إن تركوها حتى يستأذنوا الأمير فإن لهم الخروج بغير إذنه ، لئلا تفوتهم ; ولأنه إذا حضر العدو صار الجهاد فرض عين ، فلا يجوز التخلف عنه ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وصادفهم
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع خارج
المدينة تبعهم ، وقاتلهم من غير إذن فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41526وقال خير رجالتنا nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع } وأعطاه سهم فارس ، وراجل .