كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويقتل الخنزير ، ويكسر الصليب ، ويراق الخمر ، وتكسر أوعيته إن لم يكن فيها نفع للمسلمين ) وإلا أبقيت .

( وإن فضل معه من الطعام ونحوه ) كالعلف ( شيء ، ولو يسيرا ، فأدخله بلده في دار الإسلام رده في الغنيمة ) ; لأنه إنما أبيح له ما يحتاج إليه فما بقي تبينا أنه أخذ أكثر مما يحتاجه فبقي على أصل التحريم .

( و ) إن فضل معه شيء ( قبل دخولها ) أي : دخول بلده في دار الإسلام ( يرد ما فضل معه ) وفي نسخ منه ( على المسلمين ) لما تقدم .

( وإن أعطاه أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه ) من طعام وعلف ( جاز له أخذه ، وصار أحق به من غيره ) كما لو أخذه هو ابتداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية