(
ويقتل الخنزير ، ويكسر الصليب ، ويراق الخمر ، وتكسر أوعيته إن لم يكن فيها نفع للمسلمين ) وإلا أبقيت .
( وإن
فضل معه من الطعام ونحوه ) كالعلف ( شيء ، ولو يسيرا ، فأدخله بلده في دار الإسلام رده في الغنيمة ) ; لأنه إنما أبيح له ما يحتاج إليه فما بقي تبينا أنه أخذ أكثر مما يحتاجه فبقي على أصل التحريم .
( و ) إن فضل معه شيء ( قبل دخولها ) أي : دخول بلده في دار الإسلام ( يرد ما فضل معه ) وفي نسخ منه ( على المسلمين ) لما تقدم .
( وإن أعطاه أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه ) من طعام وعلف ( جاز له أخذه ، وصار أحق به من غيره ) كما لو أخذه هو ابتداء .