( وله
أخذ سلاح من الغنيمة ، ولو لم يكن محتاجا إليه يقاتل به ، حتى تنقضي الحرب ، ثم يرده ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " انتهيت إلى
أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ; ولأن الحاجة إليه أعظم من الطعام ، وضرر استعماله أقل من ضرر أكل الطعام ، لعدم زوال عينه بالاستعمال .
( ويجوز له أن يلتقط النشاب ثم يرمي به العدو )
[ ص: 76 ] لأنه في معنى القتال بالسيف ( وليس له
القتال على فرس من الغنيمة ) لما تقدم في ركوب دابة من دوابها ( ولا لبس ثوب ) من الغنيمة لما تقدم .