كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله أخذ سلاح من الغنيمة ، ولو لم يكن محتاجا إليه يقاتل به ، حتى تنقضي الحرب ، ثم يرده ) لقول ابن مسعود " انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد رواه الأثرم ; ولأن الحاجة إليه أعظم من الطعام ، وضرر استعماله أقل من ضرر أكل الطعام ، لعدم زوال عينه بالاستعمال .

( ويجوز له أن يلتقط النشاب ثم يرمي به العدو ) [ ص: 76 ] لأنه في معنى القتال بالسيف ( وليس له القتال على فرس من الغنيمة ) لما تقدم في ركوب دابة من دوابها ( ولا لبس ثوب ) من الغنيمة لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية