( وإن وجده ) أي :
وجد رب المال ماله ( بيد مستول عليه ) من الحربيين ( وقد جاءنا بأمان ، أو ) جاءنا ( مسلما ، فلا حق له ) أي : لربه ( فيه ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35487من أسلم على شيء فهو له } قال في الاختيارات : وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم نص عليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال في رواية
أبي طالب ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك قال
أبو العباس وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضا يعتقدون جوازه ، فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها ، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع انتهى ، وإن كان أخذه من المستولي عليه هبة أو سرقة أو شراء فكذلك ; لأنه استولى عليه حال كفره فأشبه ما لو استولى عليه بقهره المسلم .