كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وجده ) أي : وجد رب المال ماله ( بيد مستول عليه ) من الحربيين ( وقد جاءنا بأمان ، أو ) جاءنا ( مسلما ، فلا حق له ) أي : لربه ( فيه ) لحديث { من أسلم على شيء فهو له } قال في الاختيارات : وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم نص عليه الإمام أحمد .

وقال في رواية أبي طالب ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك قال أبو العباس وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضا يعتقدون جوازه ، فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها ، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع انتهى ، وإن كان أخذه من المستولي عليه هبة أو سرقة أو شراء فكذلك ; لأنه استولى عليه حال كفره فأشبه ما لو استولى عليه بقهره المسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية