( ويباح
كتابة آيتين فأقل إلى الكفار ) لحاجة التبليغ ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : يجوز أن يكتب إلى
أهل الذمة كتابا فيه ذكر الله ، قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين .
( وقال )
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء علي ( بن عقيل تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به ) تحسينا للكلام ( كما يضمن في الرسائل آيات إلى الكفار ) مقتضية الدعاية ، ولا يجوز في كتب المبتدعة .
( و ) ك ( تضمين الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام
ابن القيم التحريم ) كما يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام ( ولا بأس أن يقول : سورة كذا ) كسورة البقرة أو النساء ; لأنه قد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى ، وكذلك عن الصحابة قاله
النووي في التبيان .
وفي السورة لغتان الهمز وتركه والترك أفصح ( و ) أن يقول : ( السورة التي يذكر فيها كذا ) لوروده في الأخبار ومنها قوله صلى الله عليه وسلم {
من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران } الحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( وآداب القراءة تأتي في ) فصل ( صلاة التطوع ) مفصلة .