(
وسهم لذوي القربى ) للآية ، وهو ثابت بعد موته صلى الله عليه وسلم لم ينقطع ; لأنه لم يأت ناسخ ، ولا مغير ( وهم
بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26604قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين هاشم وبني المطلب . وقال : إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد } .
وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12720لم يفارقوني في جاهلية ، ولا إسلام } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070، والبخاري بمعناه فرعى لهم نصرتهم ، وموافقتهم
لبني هاشم ( ويجب تعميمهم ، وتفرقته بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، حيث كانوا حسب الإمكان ) ; لأنه مال مستحق بالقرابة فوجب فيه ذلك كالتركة ; ولأنه استحق بقرابة الأب ، ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث ، ويسوى فيه بين الكبير ، والصغير ( غنيهم ، وفقيرهم فيه سواء ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخص فقراء قرابته ، بل أعطى الغني
nindex.php?page=showalam&ids=18كالعباس ، وغيره مع أن شرط الفقر ينافي ظاهر الآية ; ولأنه يؤخذ بالقرابة فاستويا فيه كالميراث ( جاهدوا أو لا ) لعموم الآية ( فيبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم ينظروا ما حصل من ذلك ) أي : من خمس الخمس ، المتعلق بذوي القربى ( فإن استوت الأخماس ) المتحصلة من الأقاليم ( فرق كل خمس فيما قاربه ) أي : في ذلك الإقليم الحاصل منه ، وما قاربه .
( وإن اختلفت ) الأخماس ( أمر بحمل الفاضل ليدفعه إلى مستحقه ) ليحصل التعديل بينهم .