(
مثلا وسهم لليتامى ) للآية ( الفقراء ) ; لأن اسم اليتيم في العرف للرحمة ، ومن أعطي لذلك اعتبرت فيه الحاجة بخلاف القرابة ( واليتيم من لا أب له ، ولم يبلغ ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119266لا يتم بعد احتلام ، ولا يدخل فيه ولد الزنا } ، ويأتي في الوصايا ( ولو كان له أم ، ويستوي فيه الذكر ، والأنثى ) لظاهر الآية .