( وإن
أسقط بعض الغانمين ولو مفلسا حقه ) من الغنيمة ( فهو للباقين ) من أهل الغنيمة لضعف الملك ; ولأن اشتراكهم في الغنيمة اشتراك تزاحم فإذا أسقط أحدهم حقه كان للباقين بخلاف الميراث لقوته .
( وإن
أسقط الكل ) أي : كل الغانمين حقهم من الغنيمة ( ف ) هي ( فيء ) أي : صارت فيئا ، فتصرف مصرفه .