( ثم
يعطي ) الإمام أو الأمير ( النفل بعد ذلك ) أي : بعد الخمس ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17125معن بن زائدة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31074لا نفل إلا بعد الخمس } رواه
أبو داود ; ولأنه مال استحق بالتحريض على القتال ، فكان ( من أربعة أخماس الغنيمة ) ، وقدم على القسمة ; لأنه حق ينفرد به بعض الغانمين ، فأشبه الأسلاب ( وهو ) أي : النفل ( الزيادة على السهم لمصلحة ، وهو المجعول لمن عمل عملا ، كتنفل السرايا الثلث ، والربع ، ونحوه ، وقول الأمير من طلع حصنا أو نقبه ) فله كذا .
( و ) قوله ( من جاء بأسير ، ونحوه فله كذا ) ، وكذا من دل على قلعة أو ماء أو ما فيه غناء ( ويرضخ لمن لا سهم له ) ; لأنه استحق بحضور الوقعة فكان بعد الخمس كسهام الغانمين ( وهم العبيد ) لحديث
عمير مولى آبي اللحم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20612شهدت خيبر مع سادتي ، فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك ، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واحتج به ، وصححه
الترمذي ; ولأنهم ليسوا من أهل
[ ص: 87 ] وجوب القتال كالصبي .