( كالصبي ولمعتق بعضه بحساب من رضخ وسهام ) كالحد ( كالحد والنساء ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27488كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ، فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغنيمة ، ولم يضرب لهن بسهم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وما روي أنه أسهم لامرأة فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما ( والصبيان المميزون ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال " كان الصبيان يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو " ، ويكون الرضخ للمذكورين ( على ما يراه الإمام من التسوية بينهم ، والفضل على قدر غنائهم ، ونفعهم ) بخلاف السهم ; لأنه منصوص عليه غير موكول إلى اجتهاده فلم يختلف كالحدود بخلاف الرضخ ( ومدبر ، ومكاتب كقن ، وخنثى مشكل كامرأة ) ; لأنه المتيقن ( فإن
انكشف حاله قبل تقضي الحرب مثلا والقسمة أو بعدهما فتبين أنه رجل أتم له سهم رجل ) كغيره من الرجال .