كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن غزا العبد بغير إذن سيده لم يرضخ له مثلا ولا لفرسه ) لعصيانه .

( وإن كان ) غزو العبد ( بإذنه ) أي : بإذن سيده ( على فرس لسيده ) رضخ للعبد ، وأسهم للفرس ( فيؤخذ للفرس ) العربي ( سهمان ) كفرس الحر ; لأنه فرس شهد الوقعة ، وقوتل عليه ، فأسهم له ، كما لو كان السيد راكبه ، وتقدم الفرق بينه ، وبين فرس الصبي ، ونحوه ( إن لم يكن مع سيده فرس غير فرس العبد فإن كان ) مع السيد فرس غير فرس العبد ( لم يسهم لفرس العبد ) ; لأنه لا يقسم لأكثر من فرسين على ما يأتي ، وإن كان مع العبد فرسان قسم لهما إذا لم يكن مع سيده غيرهما ، ورضخ للعبد ، وسهم الفرسين لمالكهما ، ويعايى بها فيقال : يستحق الرضخ ، والسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية