فصل ( ثم يقسم باقي الغنيمة ) ; لأن الله تعالى لما جعل لنفسه الخمس ، فهم منه أن الأربعة الأخماس للغانمين ; لأنه أضافه إليهم كقوله تعالى {
وورثه أبواه فلأمه الثلث } فهم منه أن الباقي للأب (
للرجل الحر المكلف ) مسلما كان أو كافرا بإذن الإمام ، وتقدم ( سهم ) بغير خلاف ; ولأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة
( الكلفة والفرس العربي ، ويسمى ) العربي ( العتيق قاله في المطلع ، وغيره ) لخلوصه ، ونفاسته ( سهمان ، فيكمل للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2831أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه ، وسهم له } متفق عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد الحذاء لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7176أنه أسهم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ، وللراجل سهما } ( وينبغي أن يقدم قسم الأربعة الأخماس على قسم الخمس ) ; لأن الغانمين حاضرون ، ورجوعهم إلى أوطانهم يقف على القسمة ، وأهل الخمس في أوطانهم .