( وإن
كان فرسه هجينا ، وهو ما أبوه عربي ، وأمه غير عربية ، أو ) كان فرسه ( مقرنا عكس الهجين ) فتكون أمه عربية ، وأبوه غير عربي ( أو ) كان فرسه ( برذونا ) بكسر أوله ( وهو ما أبواه نبطيان فله سهم ، ولفرسه
[ ص: 89 ] سهم واحد ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : تواترت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله بذلك لما روى
مكحول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2843أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين ، وأعطى الهجين سهما } رواه
سعيد ، وأبو داود في مراسيله ، وروى موصولا قال
عبد الحق : والمرسل أصح ; ولأن نفع العراب ، وأثرها في الحرب أفضل ، فيكون سهمه أرجح لتفاضل من يرضخ له .
( وإن غزا اثنان على فرس لهما هذا عقبة ، وهذا عقبة ، والسهم ) أي : سهم الفرس ( لهما ) على حسب ملكيهما ( فلا بأس ) نص عليه .