( ومن
استعار فرسا أو استأجره أو كان ) الفرس ( حبيسا وشهد به الوقعة فله سهمه ) ; لأنه يستحق نفعه فاستحق سهمه ويعطى راكب الحبيس نفقة الحبيس من سهمه ; لأنه نماؤه .
( وإن غصبه ) أي : الفرس فغزا عليه ( ولو ) كان الغاصب للفرس ( من أهل الرضخ ) كالعبد ، والمرأة ; لأن الجناية من راكبه ، فيختص المنع به ( فقاتل ) الغاصب ( عليه فسهم الفرس لمالكه ) ; لأن استحقاق نفع الفرس مرتب على نفعه ، وهو لمالكه فكذا السهم .