( ومن
دخل دار الحرب راجلا ، ثم ملك فرسا أو استعاره أو استأجره استأجره وشهد به الوقعة ، فله سهم فارس ، ولو صار بعد الوقعة راجلا ) ; لأن العبرة باستحقاق سهم الفرس أن يشهد به الوقعة ، لا حال دخول دار الحرب ، ولا ما بعد الوقعة ; ولأن الفرس حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال كالآدمي ( وإن
دخلها ) أي : دار الحرب ( فارسا ثم حضر الوقعة راجلا حتى فرغ الحرب لموت فرسه أو شروده أو غير ذلك ) كمرضه ( فله سهم راجل ، ولو صار فارسا بعد الوقعة ) اعتبارا بحال شهودها كما تقدم .